صفحة جزء
6919 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني ابن نعيم ، أن ابن مطيع قال : لا أدفع صدقة أموالي إلى ابن الزبير يعلفها خيله ، ويطعمها عبيده ، فأرسل إليه ابن عمر " أنك لم تصب ، ولم تؤدها ، وإن تصدقت بمثلها فلا تقبل منك ، أدها إليهم ، فإنك لم تؤمر أن تدفعها إلا إليهم بر أو أثم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية