6921
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
إبراهيم بن [ ص: 46 ] ميسرة أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248لطاوس :
لنا أرضون ، أفنضع صدقتها في مواضعها أو ندفعها إليهم ؟ فقال : " إن استطعت أن تأخذ بأيديهم فافعل " ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : " إن كنت إذا وضعتها مواضعها لم توهن ذلك سلطانك فيها ، فيما لا بد منه من الأعطية والثغور فلا بأس ، وإلا فلا " .