6938 عبد الرزاق ، عن
معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
الحسن قال : "
إذا أخرج الرجل زكاته فسرقت ضمنها ، هي بمنزلة الدين " ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : وقاله
حماد ، قال
سفيان : وقول آخر أحب إلي : " أنه لا ضمان فيها ما لم يعزلها أو يقلبها في شيء " .