صفحة جزء
باب احتلاب الماشية

6958 عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر المدني ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ بغير إذنه ، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامها ، فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعماتهم ، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه "

6959 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، وعن ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن ابن عمر نحو هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية