باب صدقة مال اليتيم والالتماس فيه وإعطاء زكاته
[ ص: 66 ] 6980
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سئل
عطاء أفي مال اليتيم الصامت صدقة ؟ فعجب ، وقال : " ما له لا يكون عليه صدقة ؟ " قال : " نعم على مال اليتيم الصامت ، والحرث ، والماشية ، وغير ذلك من ماله " .