7015
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
نافعا يحدث أن
عبد الله بن عمر يقول : "
إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله [ ص: 74 ] أحدا شيئا ، ولا يعتق ، ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ، ولكنه يأكل بالمعروف ، ويكتسي هو ، وولده ، وامرأته " .