صفحة جزء
7015 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سمعت نافعا يحدث أن عبد الله بن عمر يقول : " إن المملوك لا يجوز له أن يعطي من ماله [ ص: 74 ] أحدا شيئا ، ولا يعتق ، ولا يتصدق منه بشيء إلا بإذن سيده ، ولكنه يأكل بالمعروف ، ويكتسي هو ، وولده ، وامرأته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية