7032 عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
أيوب ، عن
نافع قال : كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها ، وكان ينفقها في حق وفاقة ، وكان يقول : "
ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك " .