7042
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : ويقال : " إن
استفاد مالا بعد ما حل على ماله الزكاة ، وإن كان لم يزكه استأنف الذي استفاد الحول " .
قال
سفيان : " فإذا كان لرجل مال قدر زكاة ، ثم ذهب ماله ذلك فبقي منه درهم واحد وبقي بينه ، وبين الوقت الذي
[ ص: 80 ] كان يزكي فيه شهر ثم استفاد مالا زكى الذي أفاد من المال مع ذلك الدرهم ، فإذا نفد المال ، ولم يبق منه شيء لم يزك الذي استفاد إلى الحول الذي استأنف به " .