صفحة جزء
7043 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب قال : كتب عمر بن عبد العزيز : " لا يؤخذ من الأرباح صدقة إذا كان أصل المال قد زكي حتى يحول عليه الحول " .

التالي السابق


الخدمات العلمية