7044
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، في رجل استفاد مالا فمكث حتى إذا لم يبق بينه وبين أن يحل فيه الزكاة إلا يوم واحد أصاب ألفا ؟ قال : " يزكيهما جميعا ، وإذا كان له مال قد كان يزكيه ، فذهب إلا درهما واحدا ، ثم
أصاب مالا قبل وقت زكاته بشهر أو شهرين ، أو أقل ، ثم سرق ذلك الدرهم " قال : " يزكي ماله الذي استفاده لأنه كان قد أصاب المال ، والدرهم في ملكه " ، قال
سفيان : " وإن ابتاع بزا بمائتين ، فزاد عند الحول حتى بلغ ألفا زكى الألف ، فإن نقص بعد ما بلغ الألف إلى مائة ، لم يزكها " ، قال
سفيان : في
[ ص: 81 ] رجل اشترى دابة أو سلعة لتجارة بمائة وتسعين ، ثم نمت حتى بلغت قيمتها ألفا ، أو أكثر ؟ قال : " ليس فيها زكاة حتى يصرفها في غيره لأن الثمن الذي اشتراها به لم يكن فيه زكاة ، فإذا صرفها في غيرها لم يزكها حتى يحول عليه الحول ، وإذا اشتراها بمائتين ، فبلغت عشرة دراهم ، فليس عليه فيها زكاة وإن اشتراها بمائتين ، فبلغت ألفا فعليه زكاة الألف ؛ لأن الأصل كانت فيه الزكاة " قال : " إذا اشترى رجل سلعة للتجارة ، ثم بدا له أن يمسكها بعد ، فقد نقض التجارة ، فإن بدا له أن يجعلها في تجارة ، فليس عليه فيها زكاة حتى يصرفها " قال
سفيان في رجل له على رجل مائتا درهم فقضاه مائة درهم ؟ : " فليس عليه فيها زكاة حتى يأخذ الأخرى ، إلا أن يكون عنده مال ، فيضعها مع ماله ، فيزكيها فإن أخذ المائتين ، وليس عنده مال غيرهما زكى المائتين مرة لأنه إذا أخذ منها خمسة دراهم لم يكن في بقيتها ما تجب فيه الزكاة " قال : " ومن كان عنده بز فقومه قيمة فبلغ ألف درهم ، فلم يزكه حتى نقص إلى خمسمائة درهم فعليه زكاة الألف ، وإن كان قومه خمس مائة ، ثم تركه حتى بلغ ألفا فليس عليه إلا زكاة خمسمائة ، وإن كان عنده بز فقومها مائة حتى بلغ ألفا فليس فيه " .