7061
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
عطاء :
الصدقة في تبر الذهب ، وتبر الفضة إن كان يدار ، وإن كان لا يدار ، وإن كان
[ ص: 85 ] مسبوكا موضوعا ، وإن كان في حلي امرأة قال : " ولا صدقة في اللؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض لا يدار ، فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع " .