صفحة جزء
7066 عبد الرزاق ، عن الثوري قال : نحن نقول : " حلية السيف ، والمنطقة ، وكل ذهب ، وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه ، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع ، وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب ، والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ، ومائة درهم زكاه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية