7066
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : نحن نقول : " حلية السيف ، والمنطقة ،
وكل ذهب ، وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة زكاه ، وإذا كانت الأطعمة من كل نوع ، وسق أو وسقان لم تجب فيه شيء حتى يكون للنوع الواحد يكمل منه خمسة أوسق غير أن الذهب ، والفضة له نحو ليس لغيره إذا كان عشرة مثاقيل ذهبا ، ومائة درهم زكاه " .