7076
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة قال : قال
علي : "
من استفاد مالا فليس عليه زكاة ، حتى يحول
[ ص: 89 ] عليه الحول ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين ، فليس فيه شيء ، وإن زاد على المائتين فبالحساب " .