صفحة جزء
7081 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن ، وقتادة في رجل له مائة درهم ، وعشرة دنانير ، قالا : " عليه في الدنانير ، والدراهم صدقة " ، قال الثوري : " يضم الأقل إلى الأكثر " ، وقال وكيع : وكان ابن أبي ليلى يقول : " ليس فيها شيء مثل البقر ، والغنم حتى تبلغ الدراهم مائتي درهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية