7082
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار : "
لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ، ففيها نصف دينار ، ثم في كل أربعة دنانير يزيدها المال درهم حتى يبلغ المال أربعين دينارا ، ففي كل أربعين دينارا
[ ص: 91 ] دينار " قال : " وفي أربعة وعشرين دينارا نصف دينار ، ودرهم " ، قلت : ففي عشرين دينارا نصف دينار مسلما ؟ قال : " نعم حتى إذا كان بعد ذلك بحين " قلت له : لو كان للرجل تسعة عشر دينارا ليس له غيرها ، والصرف اثنا عشر أو ثلاثة عشر بدينار أفيها صدقة ؟ قال : " نعم إذا كانت لو صرفت بلغت مائتي درهم إنما كانت إذ ذاك الورق لم يكن ذهب " قال : " وليس في ورق صدقة حتى يبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل أربعين درهما يزيدها المال درهم " ، وقال ذلك عمرو بن دينار قال : وقال عطاء : " حتى يبلغ المال أربعمائة درهم ، ثم في كل أربعمائة درهم عشرة دراهم " ، قلت : مائتي درهم ، وعشرين درهما ؟ قال : " ليس في عشرين درهما شيء " ، وعمرو بن دينار قالها لي .