7083
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عطاء : " حتى يبلغ الأربعين درهما ، فهي حينئذ ستة ، ثم لا شيء حتى تبلغ ثمانين ومائتين فهي سبعة " ، ثم كذلك قال
عطاء : " وإن كانت ثلاثة وعشرين دينارا ،
[ ص: 92 ] ففي العشرين نصف دينار ، وإن كان
الصرف بلغ ثلاثة وأربعين درهما ففيها درهم ، وإلا فلا " قال : وقال لي
عبد الكريم مثل قول
عطاء في الأربعين والنيف درهم ، وليس فيما دون الأربعين والنيف شيء " .