باب الزكاة من العروض
7093
عبد الرزاق ، عن
سفيان : " في
الصياد يحبس صيده سنة أو الطير يحبسها سنة ليس فيها زكاة حتى يحبسها في شيء يديره لتجارة " قال
سفيان : "
وكل إنسان ورث شيئا فلا زكاة عليه حتى يصرفه إلا رجل ورث بقرا ، أو غنما ، أو إبلا ، أو ذهبا ، أو فضة ، أو زرعا " .
[ ص: 95 ]