باب لا زكاة إلا في الناض
7106
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
السلف يسلفه الرجل قال : " فليس على سيد المال ، ولا على الذي أسلفه صدقة ، وهو حينئذ بمنزلة الدين في الصدقة غير أنه أعظم أجرا من الدين هو زعموا منيحة الذهب السلف ، هو القائل " .