صفحة جزء
7126 عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل غلبه العدو على ألف درهم ، فاستخرجها بعد سنة قال : " ليس عليه فيه زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أخذه ، لأنه كان مستهلكا ، لو غلب عليه المسلمون اقتسموه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية