7129
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
حماد قال :
الزكاة على من المال في يده قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب يقول : "
إذا كان الدين ، والسلف على مليء ، فعلى سيده أداء زكاته ، فإن كان على معدم ، فلا زكاة فيه حتى يخرج فيكون عليه زكاة السنين التي مضت " قال : " ذلك الأمر " .