صفحة جزء
7161 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن رجل ، عن الضحاك بن مزاحم قال : " تعطيها أهل قرابتك الذي أنت فيهم ، فإن لم تجد ، فالذين يلونهم " ، قال سفيان : " وكان يستحب بعض فقهائنا القرابة ، فإن لم تكن ، فالموالي ، فإن لم يكونوا فالجيران ، ولا يخرجها من ذلك المصر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية