7161
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم قال : "
تعطيها أهل قرابتك الذي أنت فيهم ، فإن لم تجد ، فالذين يلونهم " ، قال
سفيان : " وكان يستحب بعض فقهائنا القرابة ، فإن لم تكن ، فالموالي ، فإن لم يكونوا فالجيران ، ولا يخرجها من ذلك المصر " .