باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا
7182
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو سعيد الأعمى وحدي ، وأخبرنا مع
عطاء قال : انطلق
أبو حكيم إلى
مروان بزكاة ماله ، فقال له
مروان : " أفي عطاء أنت ؟ " قال : لا قال : " فاذهب بزكاة مالك ؛ فإنا لا نأخذها منك " قال : ففرض له
مروان من الغد .
فقال
أبو سعيد : ولقي
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله يريد الإمام ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : " ما معك ؟ " قال : زكاة مالي أذهب بها إلى الإمام ، قال له : " أفي ديوان أنت ؟ " قال : لا قال : " فلا تعطهم شيئا " .
فأخبرني
عطاء حينئذ قال : بلغنا ذلك عن
علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله ، فقال : " أتأخذ من عطائنا ؟ " قال : لا قال : " فاذهب ، فإنا لا نأخذ منك ، لا نجمع عليك ، لا نعطيك ، ونأخذ منك " قال : قلت : يقولون :
لا تجب الزكاة على من لم يكن له ديوان قال : " هي ، واجبة عليهم زكاتهم ، ولكنهم يقولون : لا نأخذ منكم ، ولا نعطيكم ، فتأخذ فتعطيهم زكاتهم ؛ لأنه لا يعطيهم من المال شيئا " ، قلت له : امرؤ
[ ص: 118 ] له رزق في القمح ليس له في الورق شيء قال : " حسبه ذلك عطاء " قال : " تؤخذ منه حينئذ زكاته " .