باب الخضر
7184
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال
عطاء : " ليس في البقول ، والقصب ، والجرجير ، والقثاء ، والكرسف ، والعصفر ، والفواكه ، والأترج ، والتفاح ، والجوز ، والتين ، والرمان ، والفرسك ،
والفواكه يعدها كلها ليس فيها صدقة ، وإنما تؤكل إلا أن يباع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة ، فإن بيع شيء منها بذهب يبلغ أن تكون فيه صدقة ، ففيها حينئذ مثل صدقة الذهب " وقال لي ذلك
عبد الكريم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار قال : وقال لي
عطاء [ ص: 119 ] في ثمن الفواكه ، والخضر إذا بيع منها شيء بذهب قال : " يزكى الذهب حينئذ كما يزكى الذهب الذي يدار " .