باب يردون الفضل
7223
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أرأيت إن خرصت نخلي فبعتها بعد الخرص من ناس ، فأقمت أنا البينة على أنها أقل مما خرصت ، أترى أن يردوا علي الفضل ؟ قال : "
إن كان الخرص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فليس لك أن يردوا عليك الفضل " ، قلت : خرصوا علي نخلي ، فلما رفعت تمري إذا هو يزيد على خرصهم ، أؤدي إليهم الفضل ؟ قال : " لا ، إن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " قال : قلت : أرأيت إن بعت ثمر مالي قبل خروج الخارص ، ألهم أن يعيدوا بيعي ، فيخرصوا قال : " نعم ، يخرصونه إن كان الخرص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هو أحق ذلك ، وإلا فقد بعت لهم ،
[ ص: 131 ] ولك ، وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان ، وليس في الذهب " .