7241
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
عشرة أفراق تزيد على مائة تسقى بالدلو ليست كسرا ، يكون فيها نصف الفرق فما أجاز لي من شيء ، وأقول أنا : لو كان فيها شيء كان في عشرين درهما تزيد على مائتي درهم نصف درهم قال : فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار :
[ ص: 137 ] " أرى في كل خمسة أفراق تزيد على مائة صدقة ليست ككسر الورق " .