7245
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أرأيت
[ ص: 138 ] المال يكون على العين عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر فيسقى بها ، ثم يصير إلى العين ، كيف صدقته ؟ قال : " العشر " قال : " فكذلك
المال على أكثر من ذلك إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشور ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه نصف العشر " ، قلت : وهو بمنزلة ذلك أيضا المال يكون بعلا ، أو عثريا عامة الزمان ، ثم يحتاج المرة إلى البئر ، فيسقى بالدلو ؟ قال : " نعم " .