7273
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه سئل عن
المرأة تصدق من مال زوجها ،
[ ص: 148 ] فقال : " لا ، إلا من قوتها ، والأجر بينها ، وبين زوجها ، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه "
7274 قال
عبد الرزاق : وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء مثله .