صفحة جزء
772 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سألت عطاء عن المسح على الخفين فقال : بلغني عن ابن عباس ، وابن عمر أنهما كانا [ ص: 199 ] يقولان في ذلك الرخصة في المسح : " عليهما بالماء إذا أدخلتهما فيهما طاهرتين " . قال ابن جريج : فقلت لعطاء : " أترى الرخصة في المسح على الخفين لأن لا ينزع الرجل دفاه ؟ " قال : " نعم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية