772
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سألت
عطاء عن المسح على الخفين فقال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما كانا
[ ص: 199 ] يقولان في ذلك الرخصة في المسح : " عليهما بالماء إذا أدخلتهما فيهما طاهرتين " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فقلت
لعطاء : "
أترى الرخصة في المسح على الخفين لأن لا ينزع الرجل دفاه ؟ " قال : " نعم " .