باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته
[ ص: 271 ] 7767
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
عطاء ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع ، ويضرب لذلك أمثالا ، رجل طاف سبعا فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، أو صلى ركعة ولم يصل أخرى قبلها فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، ويتصدق ببعضه ، وأمسك بعضه " .