صفحة جزء
7882 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد الليثي قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن بيعتين ، فأما اللبستان فاشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد ، يضع [ ص: 304 ] طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، والأخرى أن يحتبي في ثوب واحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة ، والملامسة ، فالمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب ، والملامسة أن يمسه بيده ، ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه ، وجب البيع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية