7883
عبد الرزاق ،
عن معمر ، عن
قتادة قال : "
نهي عن بيعتين ولبستين ، والصلاة في ساعتين ، وعن أكلتين ، وصوم يومين ، فأما البيعتان واللبستان فكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر ، وبعد الصبح ، وأما صوم يومين فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأما الأكلتان ،
فقرن بين تمرتين ، والأخرى أن
يأكل وهو قائم " .