صفحة جزء
7883 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال : " نهي عن بيعتين ولبستين ، والصلاة في ساعتين ، وعن أكلتين ، وصوم يومين ، فأما البيعتان واللبستان فكما قال الزهري وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر ، وبعد الصبح ، وأما صوم يومين فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وأما الأكلتان ، فقرن بين تمرتين ، والأخرى أن يأكل وهو قائم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية