باب أيقضى جوار مسجد في غيره
8025
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : " من
نذر أن يعكتف في مسجد إيلياء ، فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم
بالمدينة ، أجزأ عنه ، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي
[ ص: 351 ] صلى الله عليه وسلم
بالمدينة فاعتكف في
المسجد الحرام أجزأ عنه " قال
معمر : " ومن نذر أن يعتكف على رأس جبل ، فإنه لا ينبغي له أن يعتكف فيه ، وأن يعتكف في مسجد جماعة " .