باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة
8104
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عطاء قال : لا بأس بأن
تنكح المجاورة في جوارها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : وسئل
عطاء أتتطيب المعتكفة ، وتتزين ؟ فقال : " لا ، أتريد أن يقع عليها زوجها ؟ لا تطيب " ، قلت : ففعلت ، أيقطع ذلك جوارها ؟ قال : " لا ، ولم تفعل ذلك ، وهي في عبادة ، وتخشع ؟ إنما طيب المرأة ، وزينتها لزوجها " .