صفحة جزء
باب نكاح المجاور وطيب الرجل والمرأة

8104 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لا بأس بأن تنكح المجاورة في جوارها ، قال ابن جريج : وسئل عطاء أتتطيب المعتكفة ، وتتزين ؟ فقال : " لا ، أتريد أن يقع عليها زوجها ؟ لا تطيب " ، قلت : ففعلت ، أيقطع ذلك جوارها ؟ قال : " لا ، ولم تفعل ذلك ، وهي في عبادة ، وتخشع ؟ إنما طيب المرأة ، وزينتها لزوجها " .

التالي السابق


الخدمات العلمية