صفحة جزء
8195 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : " إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما يعدله من النعم " ، فقيل له : ابتعه ، فإن لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما ، فإن كان لا يجد نظر الطعام كم يكون ؟ فصام مكان كل نصف صاع يوما قال : وقال مجاهد : " إن وجد بعض الطعام ، ولم يجد كله صام ، وإن أصاب دابة لم يكن ثمنها نصف صاع صام مكانها يوما " ، قال الثوري : وقال ابن جريج ، عن عطاء : " إن كان موسرا فهو بالخيار إن شاء صام [ ص: 397 ] وإن شاء ذبح ، وإن شاء أطعم " وقال أو عدل ذلك صياما قال : " عدل الطعام الصيام عن كل يوم مد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية