صفحة جزء
8257 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : " تقتل القملة ، وأنت بمكة وأنت حلال ، وتأخذها وأنت حرام ، فتلقيها إن رأيتها على ثوبك أو جلدك ، ولا تقتلها ، وإن تتفل فلا ، ولا تقتلها على غير ذلك ، وأنت محرم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية