8356
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
ابن شبرمة قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامرا الشعبي عن
رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله ، فقال : " على كل واحد منهما عدل " قال : قلت له : فإن
حمادا قال : فإن كفارة واحدة تجزيهما قال : " تالله ؟ " قال : قلت : نعم قال : " لئن كان قاله لقد جن " قال : فأتيت
الحارث العكلي فحدثته بحديثهما ، وكان أحب القوم إلي أن يوافقني ، فقال لي : القول قول
عامر ألا ترى أنه إذا قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهم كفارة قال : قلت : هذا القول قول
حماد ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة .