صفحة جزء
8356 عبد الرزاق ، عن ابن عيينة ، عن ابن شبرمة قال : سألت عامرا الشعبي عن رجل أشار إلى صيد وهو محرم فقتله ، فقال : " على كل واحد منهما عدل " قال : قلت له : فإن حمادا قال : فإن كفارة واحدة تجزيهما قال : " تالله ؟ " قال : قلت : نعم قال : " لئن كان قاله لقد جن " قال : فأتيت الحارث العكلي فحدثته بحديثهما ، وكان أحب القوم إلي أن يوافقني ، فقال لي : القول قول عامر ألا ترى أنه إذا قتل نفر رجلا كان على كل واحد منهم كفارة قال : قلت : هذا القول قول حماد ألا ترى أنها تكون عليهم دية واحدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية