8975
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
عطاء في
رجل طاف أشواطا ، ثم أقيمت الصلاة أو عرضت له الصلاة فخرج فقال : " إن كان طوافه تطوعا فإن كان وترا فإنه يجزئ عنه ، وإن صلى
[ ص: 55 ] ركعتين وإن شاء كمل طوافه ، وإن كان شفعا أو وترا ثم صلى ، [ و ] كان يعجبه أن لا يخرج إلا على وتر من ذلك السبع " .