باب أي حين يكره الطواف وحد الطواف والطواف بالصغير
9022
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
لعطاء :
أيكره أن يطوف الإنسان قبل الصلاة والإمام ينتظر خروجه ؟ قال : " ما يضره " ، قلت : ففي صفرة الشمس في الحين الذي تكره الصلاة فيه ، إذا أخر ركعتيه حتى يكون حين لا تكره الصلاة فيه قال : وما يضره إذا لم يصل حين تكره الصلاة فيه .