باب الطعام يؤخذ بأرض العدو
9297
عبد الرزاق ، عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري سمعته يقول : "
لا يؤخذ الطعام بأرض العدو إلا بإذن الإمام " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " فإن أذن له الإمام فأخذ منه شيئا فباعه بذهب أو ورق ففيه الخمس " .