صفحة جزء
9302 عبد الرزاق ، عن سفيان قال : كان يقال : " إذا كانوا بأرض العدو ، أكلوا فإذا قدموا به أرض المسلمين دفعوه إلى الإمام ، ولا يبيعوه في أرض العدو ، فإن باعوه بذهب أو فضة ففيه الخمس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية