باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة
9341
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12402إبراهيم بن يزيد ، عن
داود بن أبي [ ص: 192 ] عاصم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال : "
لا نفل في غنائم المسلمين إلا في خمس الخمس " .