صفحة جزء
باب لا نفل إلا من الخمس ولا نفل في الذهب والفضة

9341 عبد الرزاق ، عن إبراهيم بن يزيد ، عن داود بن أبي [ ص: 192 ] عاصم ، عن ابن المسيب قال : " لا نفل في غنائم المسلمين إلا في خمس الخمس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية