صفحة جزء
9359 عبد الرزاق ، عن محمد بن راشد قال : حدثنا مكحول ، أن عمر بن الخطاب قال : " ما أصاب المشركون من مال المسلمين ، ثم أصابه المسلمون بعد ، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين ، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية