9359
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد قال : حدثنا
مكحول ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : "
ما أصاب المشركون من مال المسلمين ، ثم أصابه المسلمون بعد ، فإن أصابه صاحبه قبل أن تجري عليه سهام المسلمين فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين ، فلا سبيل إليه إلا بالقيمة " .