[ ص: 231 ] 9461
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن
أبي إسحاق ، عن
عبيد الله بن الأعجم قال :
سألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد ، ومن كل ثلاثة واحد قال : " إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس ، وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل " .