صفحة جزء
[ ص: 231 ] 9461 عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن عبيد الله بن الأعجم قال : سألت ابن عباس عن الجعائل فخرج علينا من كل أربعة واحد ، ومن كل ثلاثة واحد قال : " إن جعلتها في كراع أو سلاح فلا بأس ، وإن جعلته في عبد أو أمة أو غنم فهو غير طائل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية