صفحة جزء
955 عبد الرزاق ، عن معمر قال : أخبرني من سمع ، أبا جعفر يقول : كان المهاجرون يأمرون بالغسل ، وكانت الأنصار يقولون : الماء من الماء فمن يفصل بين هؤلاء ؟ وقال المهاجرون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، فحكموا بينهم علي بن أبي طالب فاختصموا إليه ، فقال : أرأيتم لو رأيتم رجلا يدخل ويخرج أيجب عليه الحد ؟ قال : فيوجب الحد ، ولا يوجب عليه صاعا من ماء ؟ ، فقضى للمهاجرين ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : " ربما فعلنا ذلك أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقمنا واغتسلنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية