9653
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني
أبو بكر بن عبد الله ، عن
محمد بن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، وعن
عمرو بن سليم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وعن
أبي النضر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أنهم
قالوا في الرجل من أهل الحرب يدخل بأمان فيهلك بعض أوليائه في النسب الذي هو وارثه ، إن
[ ص: 293 ] كان أظهر السكون في العرب ، قبل أن يموت فله ميراثه ، وإلا فلا ، وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب بأمان إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلمون ، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح " .