صفحة جزء
9653 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو بكر بن عبد الله ، عن محمد بن عمرو بن يحيى بن عبد الرحمن ، عن عبيد الله بن عبد الله ، وعن عمرو بن سليم ، عن سعيد بن المسيب ، وعن أبي النضر ، عن عروة بن الزبير أنهم قالوا في الرجل من أهل الحرب يدخل بأمان فيهلك بعض أوليائه في النسب الذي هو وارثه ، إن [ ص: 293 ] كان أظهر السكون في العرب ، قبل أن يموت فله ميراثه ، وإلا فلا ، وقالوا في المرأة من أهل الكتاب من أهل الحرب تدخل أرض العرب بأمان إذا أظهرت السكون في أرض العرب فلا بأس أن ينكحها المسلمون ، وإن لم تظهر ذلك إلا عند الخطبة فلا تنكح " .

التالي السابق


الخدمات العلمية