صفحة جزء
9698 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري في الرجلين يرهنان على الفرس ، فيدخل معهما آخر بفرس قال : " إذا كان لا يأمنانه أن يسبقهما جميعا فلا بأس به ، وإن كان يأمنانه فهو قمار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية