باب الغنيمة والفيء مختلفان
9715
عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري قال : "
الفيء والغنيمة مختلفان ، أما الغنيمة : فما أخذ المسلمون فصار في أيديهم من الكفار ، والخمس في ذلك إلى الأمير يضعه حيثما أمر الله ، والأربعة الأخماس الباقية للذين غنموا الغنيمة ، والفيء : ما وقع من صلح بين الإمام والكفار في أعناقهم ، وأرضهم ، وزرعهم ، وفيما صولحوا عليه مما لم يأخذه المسلمون عنوة ، ولم يحوزوه ، ولم يقهروه عليه ، حتى وقع فيه بينهم صلح " قال : " فذلك الصلح إلى الإمام ، يضعه حيث أمر الله " .