النصرانيان يسلمان لهما أولاد صغار
9898 أخبرنا
عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قال لي
عطاء : وسألته ، فقال : "
إن كان نصرانيان فأسلم أبوهما ، ولهما أولاد صغار ، فمات أولادهم ولهم مال ، فلا يرثهم أبوهم المسلم ، ولكن ترثهم أمهم ، وما بقي فلأهل دينهم " ، قلت : إنهم صغار لا دين لهم قال : " ولكن ولدوا في النصرانية على النصرانية " ، ولقد كان قال
[ ص: 28 ] لي مرة : يرثهم المسلم ميراثه من أبيهم " ، ولا أعلمه إلا قد كان يقول : " يرثهما ولدهما الصغير ، ويرثانه حتى يجمع بينهما دين أو يفرق " ، فذاكرته
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، قلت : أبواه نصرانيان ؟ قال : " كنت معطيا ما لهما ولدهما " ، قلت
لعمرو : وكيف والولد على الفطرة ؟ قال : " فلم تسبى إذا أولاد أهل الشرك ؟ وهم على الفطرة ، وهم مسلمون " .