9962 أخبرنا
عبد الرزاق عن
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز فيمن أسلم من رقيق أهل الذمة : " أن يباعوا ولا تخل بين أهل الذمة وبين أن يسترقوهم ، وتدفع أثمانهم إلى أربابهم ، فمن قدرت عليه بعد تقدمك إليه استرق شيئا من سبي المسلمين ممن قد أسلم وصلى ، فأعتقه " .